السيد الخميني

499

تحرير الوسيلة

مسألة 9 - كل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام أو الجزية ، فإن امتنع صار حربيا ، ولا بد في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم ، ولا يكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم ، فلو عقدوا أخذت الجزية منهم بحلول الحول ولا يدخل حولهم في حول آبائهم ، ولو بلغوا سفيها فالظاهر أن العقد موقوف على إذن أوليائهم . مسألة 10 - إذا اختار الحرب وامتنع عن الاسلام والجزية رد إلى مأمنه ، ولا يجوز اغتياله ، فإنه داخل في أمان أبيه . القول في كمية الجزية مسألة 1 - لا تقدير خاص في الجزية ولا حد لها ، بل تقديرها إلى الوالي بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال . والأولى أن لا يقدرها في عقد الذمة ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام تحقيقا للصغار والذل . مسألة 2 - يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معا ، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلات بما يراه مصلحة . مسألة 3 - لو عين في عقد الذمة الجزية على الرؤوس لا يجوز بعده أخذ شئ من أراضيهم وغيرها ، ولو وضع على الأراضي لا يجوز بعده الوضع على الرؤوس ، ولو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى إحداهما ، وبالجملة لا بد من العمل على طبق الشرط . مسألة 4 - لو وضع مقدارا على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة جاز له تغييره في السنين الأخر بالزيادة والنقيصة أو الموضع على إحداهما دون الأخرى أو على الجميع .